أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.
ويأتي القرار استكمالًا لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وفي إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات والضوابط التنفيذية المنظمة.
إسلام عزام: إطار عادل لحماية حقوق المرضى
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين يمثلان خطوة مهمة لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية.
وأوضح أن المنظومة تستهدف توفير إطار واضح وعادل لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة راعت عند وضع القواعد تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق.
وأشار إلى الاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط التأمينية ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
تحديد أقساط أعضاء المهن الطبية
وحددت الهيئة، بموجب القرار رقم 303 لسنة 2025، الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
ويبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة الممارس العام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يبلغ لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية.
كما حُدد القسط السنوي للصيادلة بنحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع تطبيق خصم بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط المنشآت الطبية
وشملت القواعد تحديد الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
وبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات إضافية كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط وفق النتائج الفعلية.
تغطية الوفاة والعجز والإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق تقديم التغطية بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها، كما يمكنه المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة.
وتستثني التغطية الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش والاحتيال، مع احتفاظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وترخيص المنشآت
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ويضمن استفادة المتعاملين مع المنظومة الصحية من التغطيات المقررة.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما تخضع فروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، سواء بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي، بما يدعم تنظيم إجراءات الحصول على التعويضات وتيسير التعامل مع المنظومة التأمينية.
ويعكس تسجيل الصندوق خطوة جديدة نحو استكمال الإطار المؤسسي والتأميني لمنظومة المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما يستهدف تحقيق حماية أفضل لمتلقي الخدمات الصحية، وفي الوقت نفسه توفير مظلة تأمينية منظمة للعاملين والمنشآت الطبية.