7 سنوات المدة النهائية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية .. و5 سنوات للأنشطة التجارية والإدارية
الحكومة ترفض استثناء الساكن الأصلي .. والبرلمان يصوت بالموافقة
بدائل الإسكان تتضمن طرح وحدات بأنظمة الإيجار الشهري المدعوم أو التأجير التمليكي لمدة تتراوح بين 20 حتى 30 عامًا ووحدات بنظام التمويل العقاري
زيادة القيمة الإيجارية لـ 20 ضعف بالمواقع المميزة بحد أدني 1000 جنيه سنويًا .. و10 أمثالها بالأماكن المتوسطة بحد أدني 400 جنيه و250 جنيهًا للاقتصادية
تشكيل لجنة بكل محافظة لحصر وتقسيم المناطق المؤجرة وتحديد شريحة كل منطقة .. ومجلس الوزراء المحدد لآليات عملها
لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون .. ويكمن مد فترة عملها لـ3 آخرين
إيجار مدعوم وحدات تمويل عقاري وحدات بنظام الإيجار التمليكي .. 3 خيارات أمام سكان شقق القانون القديم
شهدت أروقة مجلس النواب على مدار أكثر من 30 يومًا اجتماعات مكثفة بحضور العديد من الوزراء والمسئولين للانتهاء من مناقشة قانون الايجار القديم، وتحديد المدد الخاصة بتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، ليصل هذا القانون إلى مرحلته النهائية وعرضه بالجلسة العامة لمناقشته، إلا أن الأسبوع الأخير من جلسات المناقشة شهدت مشادات واعتراض عدد من النواب حول بعض مواد القانون.
وفي نهاية المطاف أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم ليشمل 9 مواد، بعد أن انسحب عدد من نوابه لاعتراضهم على مواد القانون، بعد أن تم تقديم مقترحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة، وهو ما قبول بالرفض من قبل الحكومة، وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة، مرجعًا أسباب عدم قبول هذا المقترح نظرًا لما سيتم من استمرار النظام الاستثنائي مما يؤكد أن المشكلات لاتزال قائمة، لتصبح الموافقة علي القانون موافقة تامة بعد أن تحملت الحكومة الجزء الأكبر في هذا القانون.
وحول نص القانون فقد تضمنت مواده مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وكذلك الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية من القانون التي تمت الموافقة عليه نصت على إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون والتي تتضمن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الخاصة بالموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، وأيضًا مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، وكذلك شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، و القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطق، علي أن ويصدر قرار من مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، علي أن يتم تنتهي من عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
أما بالنسبة للمادة الرابعة من القانون فنصت علي أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
أما المادة الخامسة فنصت على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وفيما يتعلق بالمادة السادسة من القانون فنصت بزيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية بنسبة 15%.
أما المادة السابعة فتضمنت يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين الأولي إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، دون الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وأيضًا عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
أما المادة الثامنة فتنص على إلزام الحكومة بتوفير بتوفير البديل قبل عام من الإخلاء، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
وحدد القانون علي رئيس مجلس الوزراء إصدار بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 سنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وطرحت وزارة الإسكان 3 بدائل أمام سكان وحدات الإيجار القديم يتم تطبيقها بعد تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك والمحددة بعد 7 سنوات، متضمنة تلك البدائل توفير وحدات يتم طرحها بنظام الإيجار المدعوم للأسرة، أو طرح وحدات بنظام التأجير التمليكي لمدة ما بين 20 إلى 30 عامًا على أن يتم حذر بيعها خلال تلك المدة، أو طرح شقق بنظام التمويل العقاري وفقًا لشروط وضوابط محددة.
واقترحت الوزارة أيضًا تأسيس صندوق خاص لينظم إجراءات التمويل الخاصة بالوحدات البديلة والمستهدف طرحها على قاطني الوحدات، على أن يتم دعم فئة المعاشات بشكل كامل من قبل الصندوق، خاصة وأن الحكومة لديها حصر بالوحدات المنفذة حاليًا والتي تصل لأكثر من 238 ألف وحدة متنوعة بالمدن الجديدة والمحافظات، حيث نفذت هيئة المجتمعات العمرانية ما يقرب من 14 ألف وحدة بأنماط متنوعة، على أن يتم توفير الوحدات المطلوبة حسب الحالة الاجتماعية.