تقدّم اتحاد مستأجري مصر بمقترح قانون بشأن الإيجار القديم إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، تمهيدًا لضمّه إلى الرؤى المطروحة لإعادة مناقشة القانون رقم 164 لسنة 2022، وذلك في إطار إعادة فتح ملف الإيجارات القديمة داخل البرلمان.
وتضمن المقترح عددًا من المواد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نص على تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
كما اقترح تحديد زيادات في القيمة الإيجارية القانونية وفق شرائح زمنية لعقود الإيجار، بحيث ترتفع إلى سبعة أضعاف للوحدات المؤجرة قبل عام 1980، وثلاثة أضعاف للوحدات قبل 1996، مع وضع حد أدنى للإيجارات يختلف حسب طبيعة المنطقة، إلى جانب زيادة أعلى للوحدات المغلقة أو المهجورة لفترات طويلة.
ونص المقترح كذلك على زيادة سنوية دورية بنسبة 10%، مع إنهاء عقود الإيجار بعد انتهاء امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، مع إتاحة الإخلاء بالتراضي أو عبر القضاء في حال الامتناع، مع الحفاظ على حق التقاضي للطرفين.
كما منح المشروع أولوية للمستأجرين أو الملاك في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفق ضوابط تضعها الحكومة، مع إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات وتنظيم الإجراءات.
وفي المقابل، نص المقترح على إيقاف العمل بالقوانين المنظمة للإيجارات القديمة تدريجيًا بعد انتهاء المدد المحددة، وإحلال القانون الجديد محلها، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود الرامية لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفق ما يراه مقدموه.
مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى كما يلي:
تُحدد بسبعة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن التي أُبرم عقد إيجارها قبل عام 1980، وبثلاثة أمثال القيمة الإيجارية للأماكن التي أُبرم عقد إيجارها قبل عام 1996.
على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن 300 جنيه مصري للوحدات الكائنة في المدن والأحياء الراقية، و200 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة، و100 جنيه للوحدات الكائنة في القرى والمناطق الشعبية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات المغلقة غلقًا تامًا أو المهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه مصري، على أن تسري هذه القاعدة على جميع المناطق سواء المتوسطة أو الراقية.
مادة (3):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى ثلاثة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (4):
تُزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون بنسبة 10% سنويًا.
مادة (5):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وذلك لمرة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء أو الإخلاء قبل ذلك، وذلك وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
مادة (6):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لاستصدار أمر بإخلاء العين المنتهية مدة إيجارها، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بما تقدم، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة.
مادة (7):
يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أو المؤجرون الخاضعون لأحكام هذا القانون، بحسب الأحوال، والذين تنتهي عقود إيجارهم بالتراضي قبل انتهاء مدة الجيل الأول الممتد له العقد، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يحدد نظام عملها وإجراءاتها خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين أو المؤجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
مادة (8):
يُوقف العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي وفقًا لما نصت عليه المادة (5) من هذا القانون.
مادة (9):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.