وضع البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم تملك أسهم شركات ضمان الائتمان، شملت حدود الملكية وحقوق التصويت، وإجراءات الحصول على الموافقات المسبقة، وضوابط تحديد المستفيد النهائي، إلى جانب معايير وشروط الراغبين في تملك حصص بهذه الشركات.
وتسمح القواعد للمصريين وغيرهم بتملك أسهم شركات ضمان الائتمان، مع إلزام من تتجاوز ملكيته، منفردًا أو من خلال أطرافه المرتبطة، 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بإخطار البنك المركزي، على ألا تتجاوز الملكية 20% دون الحصول على موافقة مسبقة.
موافقة مسبقة لتجاوز 20%
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، منفردًا أو مع أطرافه المرتبطة، تملك أكثر من 20% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت في شركة ضمان ائتمان، أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي قبل إتمام عملية التملك، وكذلك عند كل زيادة في النسبة المصرح بها.
ويتعين أن يتضمن طلب الموافقة بيانات عن الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب التملك والأهداف المستهدفة، وخطط إدارة الشركة والسياسة المقترحة لتصريف شؤونها، إلى جانب نسب مساهماته ومساهمات الأطراف المرتبطة به في منشآت أخرى، وأي مستندات إضافية يطلبها البنك المركزي.
كما يتعين على البنوك الراغبة في تملك أسهم في شركات ضمان الائتمان الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقًا.
قواعد للتملك غير الإرادي
وحددت القواعد آليات للتعامل مع انتقال ملكية الأسهم بصورة غير إرادية، مثل الميراث والوصية والاندماج والاستحواذ والتقسيم والاكتتاب العام، إذا ترتب على ذلك تجاوز نسبة 20% من رأس المال أو حقوق التصويت.
ويلتزم صاحب الشأن في هذه الحالات بالتقدم إلى البنك المركزي بطلب لاستمرار التملك خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بانتقال الملكية إليه.
وفي حال انتقال أكثر من 20% عن طريق الميراث أو الوصية، يتعين توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتقال الملكية، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في حال تعثر بيع الأسهم.
60 يومًا لحسم طلبات التملك
ويلتزم البنك المركزي بإخطار صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض طلب التملك خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتسري الموافقة على التملك لمدة 6 أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة مماثلة.
وفي حال رفض استمرار التملك، يلتزم صاحب الشأن بالتصرف في النسب التي آلت إليه وفق المدد المحددة بالقواعد، والتي تختلف بحسب ما إذا كان انتقال الملكية تم بصورة إرادية أو نتيجة أحد أسباب التملك غير الإرادي.
كما تتوقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها في حالة مخالفة قواعد التملك، مع إلزام المخالف بالتصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتقالها إليه، وإلا جاز للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.
تحديد المستفيد النهائي
واشترط البنك المركزي وضوح هيكل ملكية طالب التملك والأطراف المرتبطة به بما يضمن تحديد المستفيد النهائي من الملكية.
ويشمل ذلك من يملك أو يسيطر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أكثر من 20% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت من خلال سلسلة من الكيانات أو الترتيبات القانونية، مع إمكانية تتبع هيكل الملكية وصولًا إلى المالك النهائي.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد المستفيد النهائي، يتم تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الكيان أو الترتيب القانوني محل الفحص، وإذا تعذر ذلك يتم الاعتداد بالشخص الطبيعي القائم على إدارته.
وتلتزم الشركة بموافاة البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها لتحديد المستفيد النهائي والمراسلات ذات الصلة وأي بيانات أو مستندات أخرى يطلبها.
شروط الملاءة ومصادر الأموال والخبرة
وتشمل شروط الموافقة على التملك توافر الملاءة المالية اللازمة لدعم عمليات الشركة أو زيادة رأسمالها عند الحاجة، والتحقق من مصادر أموال مقدم الطلب، والتأكد من عدم تأثير التملك على المنافسة أو على إدارة الشركة ومصالح عملائها.
كما يشترط توافر الخبرة المناسبة لدى طالب التملك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في الجرائم ذات الصلة الواردة في القوانين المنظمة للقطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
إخطار المركزي بأي تغير في الملكية
وألزمت القواعد الأشخاص الذين تتجاوز ملكيتهم 20% أو يملكون نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشركة بإخطار البنك المركزي عند انخفاض الملكية عن الحد المرخص به.
كما تلتزم شركات ضمان الائتمان بإخطار البنك المركزي خلال 15 يومًا من حدوث التغيرات المتعلقة بالملكية، ومنها تجاوز نسبة 10%، أو حدوث زيادة أو انخفاض في الملكية بنسبة 5%، إلى جانب إخطار البنك بأي تغيير في المستفيد النهائي.
وتلتزم الشركة كذلك بالاحتفاظ بسجل لحملة الأسهم يتضمن بيانات المساهمين والمستفيدين النهائيين الذين تتجاوز ملكيتهم 10% أو تؤدي إلى السيطرة الفعلية، مع تحديث السجل خلال 15 يومًا من العلم بأي تعديل، وموافاة البنك المركزي ببيانات هيكل المساهمين بصورة نصف سنوية.