تطوير

حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة


Thu 29 Jan 2026 | 05:09 PM
مصانع
مصانع
أسماء السيد

أقرت وزارة الصناعة مجموعة من التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، تضمنت منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير.

وتضمنت التيسيرات منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الـ 6 أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وتضمنت الحزمة أيضًا المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

ولعل قائمة التيسيرات تتتضمن أيضًا المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.


واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

وتضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

وشملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.